السيد محمد باقر الصدر

412

بحوث في علم الأصول

موجود فيه ، وهو كاف في الإجزاء بلا ترتب ، وأمّا في الواجب التعبدي ، فإنه وإن كان الملاك موجودا فيه ، لكن لا يمكن التقرب به إلى المولى . وحينئذ لا بدّ فيه من الترتب ، لتمكين المكلّف في الإتيان به على نحو عبادي . وأمّا إذا بنينا على عدم إمكان إحراز الملاك إلّا من طريق الأمر ، فحينئذ فكما أن الواجب العبادي لا يصح إلّا بالترتب ، فكذلك الواجب التوصلي المبتلي بالمزاحمة مع الأهم ، هو أيضا يتوقف على الأمر ، لأنه لا يمكن إحراز الملاك فيه إلّا من ناحية الأمر به ، وإنّما نحكم بالإجزاء فيه لو فرض أننا نقول بالأمر الترتبي . وعليه ، فينبغي إدخال تعديل على الصيغة الثانية لبيان الثمرة فيقال : بأن الثمرة في الصيغة الثانية ، هل تريد أن تصحّح الواجب المبتلي بالمزاحم « الأهم » في الواجب التعبدي ، أو في الواجب التوصلي ؟ ؟ * 2 - الجهة الثانية [ في اقسام الحكمين الشرعيين ] : ممّا يبحث في الترتب ، هي أنّ الحكمين الشرعيين على أقسام . إذ تارة يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بنفس الجعل . وثانية : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بفعليّة المجعول . وثالثة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بوصول مجعوله . ورابعة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بتنجز وصوله ، بما هو منجز ومستتبع عقلا باستحقاق العقاب . وخامسة : يكون أحد الحكمين رافعا لموضوع الحكم الآخر بالامتثال خارجا .